|
 |
| رقم
الفتوى |
| 30369 |
| المفتي |
أ.د. أحمد الحجي الكردي أ. د. أحمد الحجي الكردي
خبير في الموسوعة الفقهية، وعضو هيئة الإفتاء في دولة الكويت
|
| تاريخ
النشر |
| 2008-06-05 |
| عنوان
الفتوى |
|
الفرق بين الواجب والفرض |
| السؤال |
|
ما هو الفرق بين الواجب والفرض؟ |
| الفتوى |
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: الفرض والواجب عند الجمهور بمعنىً واحد (إلاّ في الحجّ)، وهو ما طالبنا الشرع بفعله طلباً جازماً.
وفرق الحنفية بينهما فالفرض عندهم: ما عرف وجوبه بدليل قطعيّ موجب للعلم والعمل قطعاً، أمّا ما عرف وجوبه بدليل ظنّيّ فهو الواجب عندهم.
أما السنة فهي ما طالبنا الشرع بفعله طلباً غير جازم. والله تعالى أعلم. |
|
|
| |
| |
|
|
|
| |
|