دخول الأعضاء
 

 اسم المستخدم
(البريد الإلكتروني):
 
 كلمة المرور:
 
 

أو باستخدام
 رقم الجوال:
 
 مثال: 9651111111
 رمز التفعيل:
 

 
 هل نسيت كلمة المرور؟  تسجيل عضو جديد
 
رقم الفتوى
 


 
البحث
 


بحـث تفصيـلـي
 
فتاوى مختارة
 
إخراج القيمة في زكاة الفطر
تأخير العشاء والتراويح
المزاح بالحديث عن الأعضاء الجنسية
الزواج من ابنة أخ أخته من الرضاع
وفاء الدين عن الفقير من الزكاة
عمل المرأة مع الرجال
حكم صلاة التراويح
ترك بعض السنن
شروط المرابحة والتورق
بناء الخمارات
 
جديد الفتاوى
 
أسئلة في زكاة الفطر
أخذ من ملك نصابا للزكاة
سؤال الله تعالى العافية
زوج صديقتي المسلمة كافر
الاقتراض بالربا لإنشاء عمل
 
أكثر الفتاوى اطلاعاً
 
الغسل بعد ممارسة العادة السرية
اغتسال الزوج والزوجة معاً
كيفية الاغتسال بعد الانتهاء من الدورة الشهرية
عدم اكتفاء الزوج بزوجته
رجل يميل إلى الرجال
 
 
عدد القراء: 235 إرسال لصديق طباعة

مسار الفهرس:
فهرس الفتاوى » ثقافة إسلامية * حكم التأمين غير الإلزامي

رقم الفتوى
42270
المفتي
أ.د. أحمد الحجي الكردي
أ. د. أحمد الحجي الكردي
خبير في الموسوعة الفقهية، وعضو هيئة الإفتاء في دولة الكويت

تاريخ النشر
2010-01-24
عنوان الفتوى
حكم التأمين غير الإلزامي
السؤال
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
أنا مقيم في بلجيكا من عدة أشهر، ومن المفترض أن أبقى هنا لأربع أو خمس سنوات بعون الله، التأمين الصحي هنا إلزامي في بعض النواحي وتشمل النواحي الإلزامية تكلفة المعاينة الطبية وثمن الأدوية، وبالنسبة لهذه النواحي أحصل عليها دون دفع أي اشتراك كوني طالبا، النواحي الأخرى وهي غير إلزامية تشمل علاج الأسنان، والنظارات الطبية، وتكاليف ممارسة الرياضة، إضافة لخدمة الاستشفاء و التي تغطي شركة التأمين بموجبها جزء من مصاريف الإقامة بالمشفى وكذلك الولادة للزوجة، هذه الخدمات لا تلزمني الحكومة بها فهي اختيارية بعكس النواحي المذكورة أولاً.
سؤالي: هل يحق لي من الناحية الشرعية التسجيل في الخدمات الإضافية أي غير الإلزامية؟ علماً أن تكلفة العلاج هنا هي مرتفعة فعلاً حيث يمكن أن يصل علاج سن واحد إلي 400 يورو، أي ثلث الراتب الذي أحصل عليه؟
مع شكري لكم و عذراً للإطالة.
الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

فالتأمين اختلف الفقهاء المعاصرون في حكمه مطلقاً، فذهب البعض إلى إباحته بكل أنواعه، وذهب البعض إلى تحريمه بكل أنواعه، وذهب البعض إلى تحريم التأمين التجاري وإباحة التأمين التعاوني، والراجح عندي فهو تحريم التأمين كله.
هذا إذا كانت شركة التأمين لا تتعامل بالربا (وإن كانت تتعامل بالربا فمحرم بالاتفاق)، أما إن كانت شركة التأمين تتعامل بالربا فهو محرم قولاً واحداً.
والله تعالى أعلم.

فتاوى تحت نفس القسم
استشكال فعل بعض الصحابة
القرابة بين أبي قحافة وسلمى بنت صخر
تزاور أهل الجنة مع تفاوتهم في الدرجات
العمل عند اختلاف الفتوى
معنى النهي عن سبّ الدهر
 
 
 
 
الصفحة الرئيسية
التســـجـيـل
تفعيـل الحسـاب
إضـافة ســؤال
جديـد الموقــع
المكتبة الإلكترونية
أكثر الفتاوى اطلاعاً
جـديـد الفتـاوى
تواصـل معنــا