|
 |
| رقم
الفتوى |
| 44907 |
| المفتي |
أ.د. أحمد الحجي الكردي أ. د. أحمد الحجي الكردي
خبير في الموسوعة الفقهية، وعضو هيئة الإفتاء في دولة الكويت
|
| تاريخ
النشر |
| 2010-07-26 |
| عنوان
الفتوى |
|
لا وصية لوارث |
| السؤال |
|
هل يجوز للشخص أن يخص أو يوصي بكل تركته بعد موته لأحد أبنائه أو بعضهم دون الآخر؟ |
| الفتوى |
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فلا تنفذ الوصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة وهم عاقلون بالغون مختارون، فإذا أجازوا الوصية بعد وفاة الموصي وكانوا عاقلين راشدين مختارين نفذت مهما بلغت، وإلا بطلت. والله تعالى أعلم. |
|
|
| |
| |
|
|
|
| |
|