|
 |
| رقم
الفتوى |
| 45016 |
| المفتي |
أ.د. أحمد الحجي الكردي أ. د. أحمد الحجي الكردي
خبير في الموسوعة الفقهية، وعضو هيئة الإفتاء في دولة الكويت
|
| تاريخ
النشر |
| 2010-07-30 |
| عنوان
الفتوى |
|
شراء سيارة عن طريق البنك |
| السؤال |
هل يجوز شراء سيارة بهذه الطريقة
أقوم بدفع 20 بالمائة من قيمة المبلغ للبنك ثم يشتري البنك السيارة وأتسلمها وتكون باسمي في العقد ولكن مرهونة حتى أتم دفع بقية المبلغ أقساطا في مدة محدودة مع العلم أن المبلغ الذي أدفعه يفوق بـ20 بالمئة المبلغ الذي اشترى به البنك، وإذا لا أدفع مدة معينة يقومون بسحبها، وهذا البنك أنشأ حديثا وهو إسلامي مع مصادقة مفتي الجمهورية بتونس. |
| الفتوى |
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فإذا كان البنك هو الذي يشتري السيارة ويدفع ثمنها للبائع، ثم يبيعها لك بالتقسيط بثمن أعلى، ولا يشترط عليك أي زيادة بعد ذلك إذا تأخرت في السداد لظروف خاصة، فلا مانع من ذلك، وهذه الطريقة مباحة شرعاً.
أما إذا كان المشتري هو أنت، والبنك يقرضك الثمن قرضاً بفائدة لتسدده على أقساط، أو يشترط عليك زيادة في الفائدة إذا تأخرت في السداد فلا يجوز شرعاً الشراء بهذه الطريقة.
وذلك فصل ما بين الحرام والحلال، وذلك لشدة حرمة الربا، حيث قال سبحانه: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة:279]. والله تعالى أعلم. |
|
|
| |
| |
|
|
|
| |
|