2007-01-13 • فتوى رقم 10002
ثيب عمرها 33 سنة، تزوجت بدون علم أهلها على يد مأذون شرعي، وبدون تسجيل الزواج في المحكمة، ودخل بها زوجها، طلقها زوجها طلقة واحدة، وهي الآن تحتفظ بنسختي عقدالزواج، فما هي عدتها؟
مع العلم أنها لم يكن لها مهر، ولا بيت زوجية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتبدأ العدة للمطلقة من تاريخ الطلاق، وهي ثلاث حيضات لغير الحامل، فإذا طهرت المرأة من حيضتها الثالثة التي تمت بعد الطلاق فقد انتهت عدتها بذلك، فإذا كانت لا تحيض لصغر سن أو لكبر سن، فعدتها ثلاثة أشهر.
أما الحامل فتنتهي عدتها بوضع حملها مهما كانت المدة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.