2007-01-14 • فتوى رقم 10008
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الدورة الشهرية غير منتظمة لدي بعدد أيامها، فقد تقصر أو تطول.
فأنا لم أعد أعرف متى سيكون علي الاغتسال ثم الصلاة، ولكني سمعت بأنني حين أشك بأنها انتهت علي أن أنتظر بمقدار صلاتين من بعد آخر مرة رأيت الدم، وإذا لم أعد أراه اغتسل وأصلي، فهل هذا صحيح؟
وهل علي قضاء تلك الصلاتين؟
وجزاك الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان الدم الخارج من المرأة في موعد حيضتها واستمر ثلاثة أيام فأكثر (72) ساعة من لحظة نزول أول نقطة، ولم يزد عن عشرة أيام (240) ساعة عند بعض الفقهاء، وخمسة عشر يوما عند البعض الآخر، فهو حيض، وإن قل عن ذلك أو زاد عنه فهو استحاضة.
وكل دم أحمر أو أصفر أو غير ذلك من الألوان غير الأبيض الصافي يعد من الحيض ما دام في مدته السابقة، وإذا كان بعد مدته فهو استحاضة.
ثم أقل الطهر بين الحيضتين هو /15/ يوما، فإذا عاود المرأة الدم قبل مرور /15/ يوما على انقطاعه فهو استحاضة، والاستحاضة حكمها حكم البول، فلا تحتاج المرأة إلى الاغتسال منها، لكن إلى الوضوء فقط كلما انتقض وضوؤها بالبول أو بخروج هذا الدم أو بغير ذلك، وهو علامة مرضية تحتاج إلى مراجعة الطبيبة المختصة بالأمور النسائية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.