2007-01-14 • فتوى رقم 10019
لا يوجد آية فى القرآن تحرم زواج المرأة المسلمة من زوج من ديانة مختلفة، بل بالعكس، توجد آية تنص على "ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم"، فالله تعالى قال فى الآية خير، ولم يقل محرم الزواج منه.
ويوجد آية أخرى تنص على "الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين" إذن الزانية المسلمة لا بد أن تتزوج من مشرك.
وسؤالي: هل يوجد أي حديث شريف أو فتوى تتضمن حرمانية زواج المرأة المسلمة من رجل ديانته مختلفة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز زواج المسلمة من غير المسلم بإجماع الفقهاء، ولو كان ذمّيّاً أو كتابيّاً، كما لا يجوز زواج المسلم من غير المسلمة في الأصل، وذلك باتّفاق الفقهاء؛ لقوله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} [البقرة:221].
ولأن النكاح فيه ولاية، ولا ولاية لغير المسلم على المسلم، لقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً}،[النساء:141]، ولا ولاية للمرأة على الرجل أصلا.
ثم أذن الله تعالى للمسلم بالزواج من أهل الكتاب من غير المسلمات، بقوله سبحانه: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالأِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) (المائدة:5). ولم يبح مثل ذلك للمؤمنات.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.