2007-01-17 • فتوى رقم 10049
السلام عليكم
إذا أصاب رجل آخر بعين، فكان سبباً في وفاته، فهل يقتص من العائن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا قصاص على العائن؛ لأنه لا يمكن الجزم بأنه هو الذي قتله.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.