2007-01-17 • فتوى رقم 10059
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ أحمد: ذكرتم في إجابة سابقة (رقم:8111) عن تفصيل القول في مسألة طهارة الشعر على المذهب الحنفي, والتفريق بين ما هو مقطوع ومنتوف.
سؤالي: هو أن البعض (بل الكثير) يجهل هذا الحكم على المذهب الحنفي، حيث إنه غير مفصل في الكتب الفقهية المبسطة.
فهل يجوز لمن علم الحكم وعمل على تطبيقه أن يأخذ بأقوال باقي الأئمة في هذه المسألة، لكي يمضي بصحة صلواته وأعماله قبل معرفته للحكم؟
وسؤال أخير: ما معنى قولكم: في الفتوى رقم (8142) "يعفى عن مقدار ظفر"؛ هل هو ما يعبر عنه الفقهاء الحنفية بمقعر الكف؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فغير المجتهد يجب عليه التقليد، ثم إن كان فقيها يفهم الأدلة ويصلح للترجيح بينها، فله أن يلفق من مذاهب الفقهاء المعتمدين ما يراه الأرجح دليلا، ولإن أدى ذلك إلى إيجاد مذهب جديد من هذه الترجيحات الجزئية.
وإن كان ممن لا يفهم الأدلة ولا يحسن الترجيح بينها فلا يجوز له التلفيق، بل عليه تقليد مذهب معين أو مفت معين فيما يستفتيه فيه من العلماء، إلا في مسائل قليلة لظروف ضيقة وضرورة، فيجوز له التلفيق في حدود ذلك فقط.
والنجس القليل المعفو عنه هو ما كان دون قدر مقعر الكف، كالظفر مثلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.