2007-01-18 • فتوى رقم 10064
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل: حياكم الله.
سؤالي: ما حكم من يهدد بفضح عرض أخوات كن على معصية، ثم تبن إلى الله؟
وما جزاؤه؟
حياكم الله.
والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمن اطّلع على عيب أو ذنب أو فجور لمؤمن ممّن لم يعرف بالشّرّ والأذى ولم يشتهر بالفساد، ولم يكن داعياً إليه، ولا مجاهراً فيلزم من اطلع عليه أن يستره ولا يكشفه للعامّة أو الخاصّة، للأحاديث الكثيرة الّتي وردت في الحثّ على ستر عورة المسلم والحذر من تتبّع زلاته، ومن هذه الأحاديث الشريفة قوله صلى الله عليه وسلم: «من ستر مسلماً ستره اللّه في الدّنيا والآخرة» أخرجه ابن ماجه وأحمد.
وقوله صلى الله عليه وسلم: «من ستر عورة أخيه المسلم ستر اللّه عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف اللّه عورته حتّى يفضحه بها في بيته» أخرجه ابن ماجه.
ولأنّ كشف هذه العورات والعيوب، والتّحدّث بما وقع منه قد يؤدّي إلى إشاعة للفاحشة.
قال الفضيل بن عياض: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعيّر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.