2007-01-18 • فتوى رقم 10073
أنا أرسلت قبل الآن سؤالاً، وأرسلوا لي رقمين مختلفين للرد، ولم أجد الرد في الرقمين.
سؤالي هو: إذا مارس رجل مع امرأة غريبة الحب والقبلات، وأنزل السائل المنوي في سرواله، ولكن دون أن يقترب من منطقه فرجها نهائيا، فما هو حكم الشرع؟
ولكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللاطلاع على الفتوى كاملة، ادخلي للموقع الإلكتروني fatwa.ws واكتبي رقم الفتوى، حيث لا يمكن إرسال الفتوى كاملة فنيا.
ولقد سبق أن أجبتك على سؤالك برقم(10038) وأعيد لك الجواب ثانية:
فما فعله هو من المعاصي، وعليه التوبة منه فوراً إلى الله تعالى، وعدم العود إلى مثله أبداً، وإن لم يعتبر زنا، فهو من مقدماته، والله تعالى نهانا عن ذلك أيضاً فقال: {وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً} [الإسراء:32]. وقال أيضا: (وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ)، [الأنعام:151].
والزنا لا يكون إلا بالإيلاج في فرج محرم، ومعناه: إدخال العضو الذكري، أو مقدار الحشفة منه فقط، فإن فعل ذلك فهو زنا، وإلا فهو من مقدماته.
ومن تاب تاب الله تعالى عليه، لكن يجب التوبة النصوح التي تؤدي إن شاء الله تعالى إلى أن لا عودة فيها إلى عصيان الله تعالى أو إلى ما لا يرضيه، وأن يبتعد عن هذه الفتاة نهائيا، مع التصميم على عدم العودة، والندم، والإكثار من الاستغفار والعمل الصالح.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.