2007-01-18 • فتوى رقم 10077
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
فضيلة الشيخ: سمعت أنه يجوز لنا التيمم خوفاً من خروج وقت الصلاة.
وأيضا يجوز لنا ذلك بعد دخول الصلاة بربع ساعة أو شيئا من هذا القبيل، ثم إعادتها اليوم التالي، يعني ليس فقط في حالة انعدام الماء.
فهل هذا الكلام صحيح؟
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمن يستطيع الوضوء مع وجود الماء، لا تصح منه الصلاة إلا بعد الوضوء، ولا يجزئ التيمم بدلاً عنه ولو خاف خروج الوقت في صلاة لها قضاء، بل يؤخرها إلى حضور الماء أو استطاعة استعماله، ثم يتوضأ ويقضي ما فاته، مثل الصلوات الخمس، أما الصلاة التي لا قضاء لها مثل صلاة الجنازة، فله التيمم لهاإذا تعذر عليه الوضوء إلا بعد خروج وقتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.