2006-01-04 • فتوى رقم 1011
كنت أعمل في قسم الرهن والفوائد الربوية، في أحد الجهات الحكومية، وأتلقى راتباً شهرياً، هل يجوز لي الحج من هذا المال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
المقرر شرعًا أن الحج فرض على كل مسلم حر بالغ عاقل صحيح إذا قدر على الزاد والراحلة فاضلاً عن المسكن وما لا بد له منه وعن نفقة عياله إلى حين عودته، وأنه يكره الحج لمديون دينا حالا إلا أن يأذن الغريم له ويؤجله، وأن تكون النفقة من حلال، فلا يقبل الله تعالى الحج بالنفقة الحرام مع أنه يسقط الفرض به وإن كانت مغصوبة، ولا تنافى بين سقوط فريضة الحج وعدم قبوله، فلا يثاب لعدم القبول ولا يعاقب فى الآخرة عقاب تارك الحج .
فالقدرة شرط من شروط الحج، فمن قدر على الحج وملك الزاد والراحلة، فالحج في حقه واجب، ولا يجوز الحج من المال الحرام، والفوائد الربوية التي تمنحها البنوك ربا محرم فلم يجز أن يحج الإنسان بها، وعليك أن تنتقي المال الحلال فتحج به.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.