2007-01-20 • فتوى رقم 10130
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لي قريبة تزوجت ولم توفق في الزواج، وجلست مع زوجها أسبوعا، وطلبت الطلاق، وحاولنا أن نوفق بينهما فلم ترجع، وطلقت، وجاء خطيب ووافقت، فهل عليها عدة؟
مع العلم أن لها سنتين وهي معلقة، وهي (بكر) لم يجامعها؟
أرجو سرعة الرد، وجزاكم الله خيراً عن المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما دامت قد بقيت مع زوجها أسبوعا فقد اختلى بها، ولهذا تجب العدة عليها، وهي تبدأ من تاريخ الطلاق، أو من تاريخ الحكم القضائي بالمفارقة، لا من تاريخ المفارقة قبل الطلاق، مهما استمرت المحاكمة ولو طالت سنين.
وهي ثلاث حيضات لغير الحامل، فإذا طهرت المرأة من حيضتها الثالثةالتي تمت بعد الطلاق فقدانتهت عدتها بذلك، فإذا كانت لا تحيض لصغر سن أو لكبر سن، فعدتها ثلاثة أشهر.
أما الحامل فتنتهي عدتها بوضع حملها مهما كانت المدة.
والعدة لها ثلاثة أحكام؛ هي: البقاء في البيت وعدم الخروج منه إلا لضرورة أو حاجة ماسة وعلى قدرها فقط، وعدم مقابلة الرجال الأجانب إلا لضروة، وعدم الزواج من غير المطلق، فإذا انتهت العدة انتهت هذه الأحكام كلها معها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.