2007-01-21 • فتوى رقم 10134
ما حكم امرأة تصلي فرضاً من الفروض وطفلها يبكي، فقطعت صلاتها وذهبت لإسكات طفلها، هل يجوز هذا أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز قطع الصلاة لغير ضرورة شرعية معتبرة، ولتحاول المرأة الخشوع قدر الإمكان في صلاتها وأن تشغل ابنها قبل الصلاة بألعاب وسواها، فإذا فعلت ذلك ثم خافت على ابنها الضرر فقطعت صلاتها لذلك فلا إثم عليها إن شاء الله تعالى، وعليها إعادة الصلاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.