2007-01-24 • فتوى رقم 10165
في نهاية كل سنة يكون هناك مال ربا (يسمونه فائدة)، فهل يجوز التصدق على الفقراء أو بناء المساجد من هذه الأموال (أعني أموال الربا الزائدة على رأس المال)؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك أن تسحب مالك من هذا البنك الربوي فورا، ثم عليك أن لا تقبض الفوائد منه، لأنه ليس مالك أصلا.
فإن قبضتها فعلا فعليك أن تتخلص منها بدفعها إلى الفقراء والمساكين لا طمعا في الأجر والمثوبة، لأن الله تعالى لا يقبل إلا طيبا، ولكن كفارة عن الخطأ الذي وقعت فيه، وتخلصا من المال الحرام، والفقراء يأخذونه حلالاً إن شاء الله تعالى؛ لأن الحرام لا يتعدى الذمتين، ولا يستحسن أن يبتى به جامع.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.