2007-01-24 • فتوى رقم 10186
كيف تحسب زكاة الأسهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
تجب الزكاة في الأسهم في نهاية كل عام بحسب قيمتها في السوق بين الناس، سواء في البورصة أو غيرها، فإذا لم يمكن بيعها فزكاتها على قدر رأس مالها، ثم إن كانت مشتراة للبيع فزكاتها على كامل قيمتها، وإذا كانت للاستبقاء وأخذ الأرباح فقط، فزكاتها على حسب نسبة راس المال السائل من قيمتها، ونسبة الزكاة هي 2.5%.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.