2007-01-25 • فتوى رقم 10195
ما حكم زراعة الأسنان (عن طريق التثبيت بالبراغي)؟
وهل يختلف الحكم بين من يضعها بسبب مرض أسنانه، وبين من يضضعها من أجل التزين؟
وماذا إذا كانت من فضة أو من ذهب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من زراعة الأسنان الاصطناعية للضرورة والحاجة الصحية، كمن سقطت أو تلفت أسنانه أو بعضها.
وأما زراعتها لمجرد التجمل والتزين أو التدليس، فيتوهم الناظر إليها أنها الأسنان التي خلق الله، فإن ذلك لا يجوز، لأنه تزوير، وهو منهي عنه شرعاً.
ويجوز للرّجل أن يتّخذ سنّاً من الذّهب، والفضّة، وإن تعدّدت، ويجوز له كذلك أن يشدّ سنّه المتحرّكة بالذّهب أو الفضّة كلّما دعت الضّرورة إلى ذلك.
أمّا المرأة فيجوز لها ذلك من باب أولى، ولكن يحرم عليها تخليل أسنانها بالذّهب أو لفضّة للزّينة، لأنه نوع استعمال للذهب والفضة، وهو ممنوع.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.