2006-01-04 • فتوى رقم 1020
بسم الله الرحمن الرحيم:
والصلاة والسلام على الرسول العربي الأمين وبعد:
السؤال: هل يجوز إعطاء طلاب الجامعات من أموال زكاة مؤسسةٍ استهلاكيةٍ؟ مع العلم أن أولياء أمور هؤلاء الطلبة ليسوا ممن يستحق أن تدفع لهم الزكاة، ولكن هؤلاء الطلاب لا يملكون نصاب الزكاة، فهل يجوز أن تدفع لهم؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إن كان أولياء أمور هؤلاء الطلاب غير مستحقين للزكاة فلا يجوز إعطاء أبنائهم منها إن كانوا صغارا دون البلوغ، لأن نفقة هؤلاء الأبناء تجب عليهم، أما البالغون منهم فلا مانع من دفع الزكاة إليهم إذا كانوا لا يملكون النصاب الزائد عن حاجاتهم الأساسية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.