2007-01-26 • فتوى رقم 10210
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
سألتكم فضيلة الشيخ عن تقديم الصلاة في حالة السفر، وكان جوابكم كالتالي:
فلا تصح الصلاة قبل وقتها في كل الأحوال، فإذا صلاها قبل وقتها فهي باطلة إلا ما يدخل في حدود جمع التقديم بشروطه.
فما هو جمع التقديم بشروطه؟
جزاكم الله عنا كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا سافر المسلم مسافة السفر وهي /85/ كم فأكثر، ولم ولم يقم في بلد ما أكثر من أربعة أيام، فله عند بعض الفقهاء أن يجمع صلاة الظهر مع العصر في وقت الظهر (تقديما)أو في وقت العصر (تأخيرا)، وله أن يجمع صلاة المغرب مع صلاة العشاء في وقت المغرب أو وقت العشاء، وبعض الفقهاء لا يرى صحة ذلك أصلاً، بل تصلى كل صلاة في وقتها.
وجمهور الفقهاء القائلون بجواز الجمع ذهبوا إلى أنّه يشترط لجمع التّقديم أربعة شروط :
أوّلها: البداءة بالأولى من الصّلاتين كالظّهر والمغرب لأنّ الوقت لها والثّانية تبع لها والتّابع لا يتقدّم على متبوعه، فلو صلّى العصر قبل الظّهر أو العشاء قبل المغرب لم يصحّ الظّهر في الصّورة الأولى، ولا العشاء في الثّانية، وعليه أن يعيدها بعد الأولى إذا أراد الجمع.
ثانيها: نيّة الجمع ومحلّها الفاضل أوّل الصّلاة الأولى ويجوز في أثنائها إلى سلامها.
ثالثها: الموالاة بين الصّلاتين وهي أن لا يفصل بينهما زمن طويل، أمّا الفصل اليسير فلا يضرّ، لأنّ من العسير التّحرّز عنه.
فإن أطال الفصل بينهما بطل الجمع سواء أفرّق بينهما لنوم، أم سهو، أم شغل، أم غير ذلك.
والمرجع في الفصل اليسير والطّويل العرف، وقدّر بعض الحنابلة والشّافعيّة الفصل اليسير بقدر الإقامة، وزاد الحنابلة وقدر الوضوء.
رابعها: دوام سفره حال افتتاح الأولى والفراغ منها وافتتاح الثّانية، فإذا نوى الإقامة أثناء الصّلاة الأولى، أو وصل إلى بلده وهو في الأولى، أو صار مقيماً بين الصّلاتين، انقطع الجمع لزوال سببه، ولزمه تأخير الثّانية إلى وقتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.