2007-01-26 • فتوى رقم 10220
هل يجوز ان أذهب إلى العمرة مع أختي وزوجها، وهو ابن عمتي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فزوج أختك وابن عمتك من الأجانب عنك، ولا يعدان محرماً لك.
ولا يحل للمراة السفر مسافة /85/ كم فأكثر بدون زوج أو محرم.
واستثنى البعض سفر الحج الفرض والعمرة الفرض، فأجازوها مع رفقة مأمونة إذا لم يتيسر الزوج والمحرم، وحكم الذهاب كحكم العودة في ذلك.
وعلى ذلك فيجوز لك الاعتمار معهما إذا كانت هذه هي العمرة الأولى التي تقومين بها، وإذا كنت قد اعتمرت قبل ذلك فلا يجوز لك السفر لعمرة أخرى إلا مع زوج أو محرم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.