2007-01-26 • فتوى رقم 10222
السلام عليكم
أنا أحد تلامذتك الفخورين بك في جامعة حلب، أما بعد: فما حكم مجامعة الزوجة أثناء فترة النفاس، أي بعد الولادة، حيث تطهر يوما، ثم يعود الدم يومين أو أكثر؟
جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالدم النازل عقب الولادة دم نفاس.
والنفاس أقله لحظة وأكثره أربعون يوما عند بعض الفقهاء، وستون يوما عند فقهاء آخرين، وينتهي النفاس في خلال مدته بانقطاع الدم انقطاعا لا عودة بعده.
فإذا انقطع دم النفاس في العشرين يوما مثلا ولم يعد إليها بعد ذلك عدت طاهرة بمجرد الانقطاع وحلت لزوجها بعد ذلك، ووجب عليها الاغتسال والصلاة، ولها الصوم.
أما قبل ذلك في حال النفاس فلا يحل لزوجها جماعها، ولا صلاة عليها ولا صوم، لكنها تقضي ما فاتها من صوم بعد شهر رمضان دون الصلاة.
وأتمنى لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.