2007-01-26 • فتوى رقم 10229
مدة دورتي الشهرية سبعة أيام في الغالب، مع عدم الانتظام في توقيتها الشهري، وآخر مرة نزلت لمدة عشرين يوما، واغتسلت بعدها، فكيف أحدد دورتي من الاستحاضة؟
وكيف تكون صلاتي؟
مع العلم أنني لم أصل خلال العشرين يوما لجهلي بالحكم.
أفيدوني، ولكم خالص الدعاء بالتوقيق والسداد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان الدم الخارج من المرأة في موعد حيضتها واستمر ثلاثة أيام فأكثر ولم يزد عن عشرة أيام، فهو حيض، وإن قل عن ذلك أو زاد عنه فهو استحاضة.
ثم أقل الطهر بين الحيضتين هو /15/ يوما، فإذا عاود المرأة الدم قبل مرور /15/ يوما على انقطاعه فهو استحاضة، والاستحاضة حكمها حكم البول، فلا تحتاج المرأة إلى الاغتسال منها، لكن إلى الوضوء فقط كلما انتقض وضوؤها بالبول أو بخروج هذا الدم أو بغير ذلك، وهو علامة مرضية تحتاج إلى مراجعة الطبيبة المختصة بالأمور النسائية.
وعليه فعليك قضاء الصلاة عن عشرة أيام التي كنت فيها مستحاضة ولم تصل فيها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.