2007-01-28 • فتوى رقم 10249
السلامة عليكم ورحمة الله وبركاته
كنت أعمل بتجارة الأجهزة الكهربائية بالتقسيط، وللظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد اصبح العملاء لا يقومون بالسداد فى مواعيدهم، ولا بنفس القيمة المطلوبة منهم شهريا، مما اضطر بعض تجار الجملة الذين أتعامل معهم رفع شيكاتى التى لديهم للنيانة، وحكمت المحكمة بالسجن أو الدفع الفورى لهؤلاء التجار، مما اضطرنى لأن اقترض مبلغاً من البنك التابع لعملي بفوائد على سبع سنوات، وإلا أسجن، وحاولت التفاهم مع العملاء للسداد، ولكن دون جدوى، سواء التجار أو الزبائن، وكنت مضطراً غصباً عني لهذا القرض.
أريد أن أعلم: هل بهذا علي ذنب، أم لا؟
رجاء أخبرونى، جزاكم الله خيراً عنى وعنكم، وجزاكم الله خيراً عن ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز أخذ قرض من البنك التقليدي إن كان بفائدة، للنهي عن ذلك بقوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)[البقرة: 275]، والربا من أشد المحرمات عند الله تعالى، ومحال أن يكون حلا لمشكلة مثل مشكلتك. قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ}[البقرة: 278]، ولا يباح الرباإلا لضرورة، وهي خشية الهلاك بدونه، وعدم وجود طريق آخر لدفع الهلاك، وما ذكرت ليس من ذلك.
وبما أنك استدنت وانتهيت، فعليك الآن المبادرة إلى سداد ما عليك للبنك بأسرع وقت ممكن ولو ببيع أي شيء تقل الحاجة إليه، والتوبة إلى الله تعالى والإكثار من الاستغفار، والعزم على أن لا تعود لذلك في المستقبل، عسى أن يغفر الله تعالى لك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.