2007-01-28 • فتوى رقم 10251
أعمل كمخلص جمركى بالمطار، وتحتم على مهنتى أن أدفع مبالغ مالية للموظفين مقابل التخليص على البضائع، وعدم تعطيل الإجراءات التي فى حالة تأخرها في المطار ندفع عليها جمارك عالية، فاضطر للدفع له، مع العلم أننى لا أضر أحداً بهذا الفعل، ولا أعطل دور أحد، فهل تلك المبالغ التى أدفعها لهم فيها أي شبهة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالرشوة: هي المال الذي يدفعه الإنسان إلى غيره ليغتصب به حقاً ليس له أو يتخلص من حق وجب عليه.
فإن كنت غير مخالف للقوانين، ونفدت كل الوسائل التي تستطيع بها التخلص من ضرر الموظف ومن إعطائه مبلغاً من المال فلك دفعه له، ويحرم على الموظف آخذه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما) راوه الترمذي وغيره.
أماإن كنت مستحقاً للمخالفة بمخالفتك لقوانين الدولة، فليس لك أن تدفع للموظف أي مبلغ للتهرب من المخالفة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.