2006-01-04 • فتوى رقم 1028
هل يجوز استخدام بطاقات الائتمان للحاجة (وليس للضرورة)؟ وهل يعد هذا من قبيل التحاكم إلى الطاغوت، وإلى غير شريعة الله؟ أم من قبيل أنه عقدٌ صحيحٌ جملةً فيه شرطٌ فاسدٌ هو الربا، فيلغى الشرط الفاسد ويظل العقد على صحته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا مانع من التعامل بهذه البطاقة إذا كانت من بنك إسلامي، وليس للبنك منها ربح منسوب للمبلغ المسحوب، فإذا وجد ربح منسوب للمبلغ المسحوب مثل 4% مثلا فلا يجوز لشبهة الربا، أما المبلغ المقطوع فلا مانع منه إن شاء الله تعالى، وأما البطاقات المأخوذة من بنوك ربوية فلا يجوز التعامل بها لوجود الربا فيها وهو حرام.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.