2007-01-30 • فتوى رقم 10306
في أستراليا هناك شح في المياه، ويجري تكرير مياه المجاري، فما حكم الوضوء والشرب من هذه المياه؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا لم يبق في الماء الكثير للنجاسة أثر من لون أو طعم أو رائحة فقد طهر، وذلك مشروط بثبوت ألا يوجد ضرر في إعادة استخدامه للإنسان؛ أما إن ثبت ضرره فإنه محرم لضرره.
وإليه ذهب قرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي (قرارات المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي ص91،92 لدوراته الحادية عشرة، والثانية عشرة، والثالثة عشرة 1408-1411هـ).
وذهب فقهاء آخرون إلى عدم طهارة هذا الماء، وأنه نجس لا يطهر بتكريره.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.