2007-02-01 • فتوى رقم 10339
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل: ما حكم البيع والشراء داخل ساحات المساجد؟
جزاكم الله الخير العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيكره لغير المعتكف البيع والشّراء في المسجد لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: «جنّبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسلّ سيوفكم واتّخذوا على أبوابها المطاهر وجمّروها في الجمع» أخرجه ابن ماجه.
وأمّا بالنّسبة للمعتكف فإنّه لا بأس أن يبيع ويبتاع في المسجد ما كان من حوائجه الأصليّة من غير أن يحضر السّلعة، لأنّه قد يحتاج إلى ذلك بأن لا يجد من يقوم بحاجته, إلا أنّه يكره إحضار السّلعة للبيع والشّراء, لأنّ المسجد مجرد عن حقوق العباد وفيه شغله بها.
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة لا رد الله عليك) أخرجه الترمذي.
ثمّ إنّ محلّ الكراهة إذا جعل المسجد محلاً للبيع والشّراء بأن أظهر السّلعة فيه معرضاً لها للبيع, وأمّا مجرّد عقدهما فلا يكره.
وساحات المسجد التي يصلى فيها لها حكم المسجد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.