2007-02-01 • فتوى رقم 10348
هل يجوز أن أحرم يوم الخميس، وأنام في مكة، ثم أعتمر في اليوم التالي، من غير ارتكاب شيء من مبطلات الإحرام، رغبة في النشاط أثناء العمرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلك ذلك مع عدم ارتكاب شيء من محظورات الإحرام.
وأدعو لك بالقبول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.