2007-02-04 • فتوى رقم 10385
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
سيدي الفاضل: لي سؤال في الزكاة.
كنت قد بعت سيارتي في العام الماضي بمبلغ 30000 درهم، هذا المبلغ تركته في البنك، وأضفت له أجري الشهري (حيث أني لا أصرف أجري كاملا)، كل شهر أضيف مبلغاً إلى أن أصبح 45000 درهما.
وأنا أعلم أنه على كل 10000 درهم يجب أخراج 250 درهم.
السؤال هو: هل يجب الزكاة على 30000 درهم التي بلغت الحول، أم على 45000 درهم كاملةً؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجب عليك أن تخرج الزكاة فيما تملك يوم نهاية الحول من وقت ملكك للنصاب.
فتحصي مالك الزكوي يوم نهاية الحول الهجري، ثم تخرج عنه 2.5% في كل سنة، ولا تأبه لما صرفت منه في أثناء الحول، ولا لما دخل إليه في أثناء الحول، أي يجب عليك الزكاة آخر الحول عن كامل المبلغ وهو(45000).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.