2007-02-04 • فتوى رقم 10389
هل يجوز لبس الساعة التي تكون فيها نسبة من الذهب؟
وهل يجوز لبس خاتم الذهب الأبيض والوردي للرجل؟
وهل يجوز له لبس الحرير؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان الذهب في الساعة قليلاً جدا-وهذا يعرف من رخص ثمن الساعة- فلا مانع منها، وإن كان كثيراً فلا يجوز، سواء كان الذهب أبيض أو أصفر.
ولا باس بأن يتزين الرجل بغير الذهب والفضة، بشرط أن لا يكون ذلك زيا لغير المسلمين أو يمنع الشارع الإسلامي منه بنص خاص، أما الفضة فيؤذن منها للرجل بالخاتم فقط، وأما الذهب فلا يجوز له التزين به مطلقا، وكذلك الحرير الطبيعي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.