2007-02-04 • فتوى رقم 10392
إذا تيمم المسافر لأن الماء كان قليلاً، وصلى صلاة الظهر والعصر جمعاً وقصراً بتيمم واحد، فهل هذا يجوز؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا فقد الماء بأن لم يوجد أصلا أو كان بعيدا جدا، أو وجد ماء لا يكفي للطّهارة، أو كان محتاجا إليه للشرب، جاز التّيمّم، لكن يجب عند الشّافعيّة والحنبلية أن يستعمل ما تيسّر له منه في بعض أعضاء الطّهارة، ثمّ يتيمّم عن الباقي لقوله صلى الله عليه وسلم:«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» رواه البخاري.
وله أن يجمع بين الصلوات بهذا التيمم ما دام مسافراً مسافة تقصر فيها الصلاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.