2007-02-05 • فتوى رقم 10400
ما هو حكم عدم الإنفاق على الزوجة والأبناء الذين ليسوا تحت أمر وليهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فنفقة الزوجة واجبة على زوجها ولو كانت غنية بقدر حاله، لكن إن تبرعت وساعدت زوجها في النفقة برضاها تؤجر على ذلك الجزاء الأوفى، لكن إن خرجت الزوجة عن طاعة زوجها ونشزت (غادرت بيت الزوجية من غير مبرر شرعي)فله أن يمنع عنها النفقة إلى أن تعود لطاعته.
كما أن من واجب الأب أن ينفق على أولاده الذكور الفقراء على قدر ماله وجهده، حتى يستغنوا عن النفقه ببلوغهم وعملهم، إلا أن يكونوا طلابا مجدين في الدراسة فعليه أن ينفق عليهم على قدر طاقته حتى ينهوا دراستهم.
وأما البنات فعليه أن ينفق عليهن حتى يتزوجن أو يستغنين بمالهن عن نفقته، وكل تقصير منه في ذلك يعرضه للعقوبة في الدنيا وللإثم في الآخرة، قال الله تعالى:(لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً) [الطلاق:7].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.