2007-02-05 • فتوى رقم 10406
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما مقدار كفارة جماع الحائض؟
ولمن يخرجها؟
وهل يكفي أن يتصدق بصدقة أم لا؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز جماع الزوجة في حيضها، سواء في أوله أو آخره، بواق أو بدونه، حتى تطهر منه.
وعلى من تورط في ذلك أن يستغفر الله تعالى ويتوب إليه ولا يعود إليه، فذلك كفارته إن شاء الله تعالى، ولو تصدق بعد ذلك بشيء من المال للفقراء والمساكين كان أفضل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.