2006-01-04 • فتوى رقم 1041
أنا من مصر، توفى زوجى وترك لى بنتين صغيرتين وترك لهما مالاً وأرضاً زراعيةً،
فأودعت المال فى بنكٍ غير إسلاميٍ بناءً على طلب المجلس الحسبي، ولهذا المال فوائد، ماحكمها؟ وكيف أتصرف بها؟
والأرض الزراعية مؤجرةٌ، وأضع المال فى البنك، فما حكم هذا العمل؟
هل تجب الزكاة على هذه الأرض؟ وهل تجب على مال القصر؟
هل يجوز أن أسحب المال وأضعه فى بنكٍ إسلاميٍ؟ وما حكم فوائده؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا يجوز لك أن تضعي هذا المال في بنكٍ ربويٍ، بل عليك المحافظة عليه لأنه أمانة عندك حتى يكبر الأولاد، وعليك سحب هذه الأموال فوراً من البنك الربوي، ولا مانع من وضعها في بنكٍ إسلاميٍ، وأخذ أرباحها، لأنها ربح حلال إن شاء الله تعالى، ويجب عليك التصدق بجميع ما أخذتيه من الفوائد الربوية على الفقراء والمساكين وفي طرق البر العامة، لتطهير المال، وعليك إخراج الزكاة منه في حصتك وحصة الأولاد البالغين فقط، إذا بلغنت حصة كل منكم مع أمواله الأخرى النصاب، أما الأولاد القصر (دون البلوغ) فلا زكاة في حصتهم ولا أموالهم الأخرى عند كثير من الفقهاء حتى يبلغوا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.