2007-02-06 • فتوى رقم 10415
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
فضيلة الشيخ: أنا موظفة منخرطة في مؤسسة غير بنكية، تقتطع شهريا مقدارا معينا من راتبي الشهري للمساعدة في بعض الحالات، كالمرض المزمن -العمليات الجراحية..، وهي تمنح قروضا بفائدة ثابتة لمنخرطيها، علماً بأن لها شراكة مع بنك.
هل يجوز لي الاقتراض منها لشراء السكن فقط؟
جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز لك أخذ القرض ما دام بفائدة، للنهي عن ذلك بقوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)[البقرة: 275].
والربا من أشد المحرمات عند الله تعالى، قال تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ }[البقرة: 278]، ولا يباح الربا إلا لضرورة، وهي خشية الهلاك بدونه، وعدم وجود طريق آخر لدفع الهلاك، وليس تأمين مسكن مملوك من ذلك مع القدرة على الاستئجار.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.