2007-02-06 • فتوى رقم 10416
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
فضيلة الشيخ:
ماالنصاب الواجب في الذهب؟
وماالنصاب الواجب في الفضة؟
جزاكم الله عنا كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فنصاب الذهب هو /85/ غراما من الذهب الخالص، ونصاب الفضة هو /600/ غراما من الفضة الخالصة.
وكل من ملك النصاب منهما أو من أحدهما، أو من أي مال آخر تجب الزكاة فيه يساوي قيمة أي منهما وحال عليه الحول وجبت الزكاة عليه بنسبة (2.5)%، وله أن يخرجها كلها من الذهب أو من الفضة أو من النقود الأخرى، أو من أي سلعة كان يساوي ثمنها ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.