2007-02-06 • فتوى رقم 10419
قرأت هذا السؤال وجوابه، فما رأي فضيلتكم فيه؟
السؤال:
امرأة نزل منها الدم قبل إسقاط الجنين بيومين في رمضان، وبعد الإسقاط بيومين، علماً أن الجنين عمره شهران، فهل تقضي الصوم، أم ماذا تفعل؟
الجواب:
إذاأسقطت المرأة جنينها ولم يتبين فيه خلق الإنسان كالرأس والأطراف، ولو بالتخطيط فقط، فالدم النازل معه دم فساد، لا يمنع الصلاة والصوم.
وإن تبين فيه خلق إنسان فهو دم نفاس، وأقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان هي واحد وثمانون يوما.
وإذا كان الأمر كما ذكرت من أن عمر الجنين شهران، فالدم النازل قبل الإسقاط وبعده، دم فساد، لا دم نفاس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا رأت الحامل دماً حال الحمل وقبل المخاض يكون دم استحاضة، والاستحاضة لا تسقط الصّلاة، ولا تحرّم الصّوم، ولا الجماع عند جمهور الفقهاء، بخلاف النّفاس الّذي يسقط الصّلاة ويحرّم الصّوم والوطء.
والدم النازل عقب الإسقاط هو دم نفاس عند كثير من الفقهاء، وهو دم حيض عند البعض الآخر، ولا صلاة عليها حتى انقطاع الدم، ما لم يتجاوز نزول الدم أكثر مدة النفاس على القول الأول، وأكثر مدة الحيض على القول الثاني، فإذا تجاوز ذلك فهو استحاضة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.