2007-02-08 • فتوى رقم 10450
ترك عندي أخ مبلغاً من المال أحفظه له -من غير أي استعمال له لأغراضي-، فوضعته مع أموالي المودعة فى البنك، وكنت أخرج زكاته كلما زكيت أموالي، ثم تبين اليوم أن لهذا الأخ فتوى بعدم تزكية أمواله، لأنه يدخرها لحاجة ضرورية، فلا بد إذن أن أعيد له وديعته كاملة.
فما مصير الأموال التى أخرجتها زكاة عن ماله: هل يجوز أن أقتطعها من زكاة أموالي التي أزمع إخراجها هذه الأيام؟
أفيدونى، جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك أولاً أن تسحب مالك من هذا البنك إن كان الإيداع بفائدة ربوية، وإن كنت وضعته بفائدة فعليك أن لا تقبضها من البنك، لأنها ليست مالك أصلا.
فإن كنت قبضتها فعلا فعليك أن تتخلص منها بدفعها إلى الفقراء والمساكين لا طمعا في الأجر والمثوبة، لأن الله تعالى لا يقبل إلا طيبا، ولكن كفارة عن الخطأ الذي وقعت فيه، وتخلصا من المال الحرام، والفقراء يأخذونه حلالاً إن شاء الله تعالى؛ لأن الحرام لا يتعدى الذمتين.
ثم إن ما أخرجته من زكاة عن مال صديقك هو صدقة من الصدقات عنك إن شلء الله تعالى، إن لم يوكلك في إخراجها عنه، ولا يجزئ أن تعد هذا المبلغ زكاة عن مالك في المستقبل، لأنك لم تنو ذلك عند الإخراج.
وعليك أن تعيد المبلغ كاملاً لصديقك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.