2007-02-09 • فتوى رقم 10453
السلام عليكم
هل يمكن للرجل أن يرى زوجته بعد وفاتها، أقصد بالمغسل قبل الدفن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
واختلفوا في تغسيل الزوج لزوجته ورؤيته لها بعد وفاتها، فذهب البعض إلى منعه وفيهم الحنفية؛ لأن الزوجية بينهما انقضت بالموت من غير عدة على الزوج.
وذهب البعض إلى الجواز وفيهم الشافعية قياساً على الزوجة إذا مات زوجها، ولما روي من أن عليا رضي الله تعالى عنه غسل فاطمة رضي الله تعالى عنها عند موتها واتنتشر ذلك بين الصحابة فلم ينكره أحد منهم، فكان إجماعا.
لكن قد اتفق الفقهاء على جواز تغسيل الزوجة لزوجها بعد موته ما دامت في زوجيته ولم يطلقها قبل وفاته، لأنها بموته تصبح معتدة، والمعتدة لها حكم الزوجة في ذلك، ولحديث السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: (لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَلَهُ إِلا نِسَاؤُهُ) تقصد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. رواه ابو داود.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.