2006-01-05 • فتوى رقم 1046
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أناأقرضت أخي مبلغاً من المال منذ سنواتٍ، و هو لم يرجعه لي، هل علي زكاةٌ لهذا المال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
تجب الزكاة في المال على الدائن، لأنه ملكه، وسوف يرد إليه، وتعطيله عن الاستثمار كان بناء على رغبته في ثواب الله تعالى في الدين، فلا يخسر الفقير حقه فيه، ولا يلزم المدين بزكاته عند جمهور الفقهاء، لأنه لا يملكه حقيقة، بدليل وجوب رده لصاحبه عند طلبه والتمكن من رده.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.