2007-02-09 • فتوى رقم 10470
امرأة تريد الوضوء في منتزه عام، فهل يجوز لها أن تمسح على خمارها حتى لا تكشف شعرها؟
وهل يجوز لها أن تصلي بالنقاب، أم يجب خلعه؟
أفيدونا، جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها, وعليها أن تدخل يدها تحت الخمار وتمسح رأسها، إلا إذا كان الخمار رقيقاً ينفذ الماء إلى شعرها من فوقه, فيجوز لوجود الإصابة.
ولا مانع من صلاة المرأة وهي مغطية وجهها بالنقاب مع وجود الأجانب من الرجال، فإذا لم يوجد أجنبي كره لها ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.