2007-02-09 • فتوى رقم 10471
رجل اشترى بيتاً بالأقساط، وأجره، ولا زال يدفع بعض الأقساط، وهو ينفق على أمه، إذ ليس لها معيل غيره.
فهل تجب على البيت زكاة ما دام أنه لم يستكمل دفع الأقساط؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا زكاة عليه ما دام أنه مدين لا يجد وفاء ما عليه، والبيت الذي للإيجار لازكاة في قيمته مطلقا، بل الزكاة في إيجاره إذا ضم إلى ماله وانتهى الحول وهو باق ومتم للنصاب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.