2007-02-09 • فتوى رقم 10482
السلام عليكم ورحمة الله
هل يمكنني أن أعطي زكاة المال لأمي؟
مع العلم أني أقطن معها، إلى جانب أخواتي، وأمي لا تعمل، بل هي تهتم بالمنزل، وليس لها دخل شهري، بل نحن من يزودها بكل ما تحتاج إليه؛ من مال وأشياء أخرى.
جزاكم الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فكلّ من انتسب إليه المزكّي أو انتسب إلى المزكّي بالولادة لا يعطى من الزكاة، ويشمل ذلك أصوله وهم أبواه وأجداده وجدّاته، وكذا أولاده وأولاد أولاده وإن نزلوا.
وعليه فليس للابن أن يدفع زكاة ماله لأمه ولو كانت فقيرة ولا تعمل.
لكن على الابن بعد أن يخرج زكاته لمستحقيها وأن يدفع لأمه من باقي ماله ما يكفيها إن كان قادرا على ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.