2007-02-09 • فتوى رقم 10484
فضيلة الشيخ: أرجو منك بيان توزيع التركة التالية، وجزاكم الله خيراً.
توفي رجل عن خمس بنات، وزوجة، وأخ شقيق، وأخت شقيقة، وأختين لأب.
فكم نصيب كل منهم؟
وجزاكم الله خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك - ولم يكن للمتوفى وارثون أخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للزوجة الثمن فرضاً، وللبنات الثلثان فرضاً، والباقي يقسم بين الأخ الشقيق والأخت الشقيقة تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للأختين لأب لأنهما محجوبتان بالأخ الشقيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.