2007-02-10 • فتوى رقم 10490
هل يجوز للرجل جماع زوجته بعد وفاتها بساعة أو أقل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز ذلك، وهو حرام بإجماع المسلمين، لأن الزواج ينقضي بالموت فورا، فتصبح أجنبية به.
والله تعالى أعلم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.