2007-02-11 • فتوى رقم 10506
أملك محل كوافير حريمى، واتبع ما أمر الله به فى العمل، فأنا أمنع عملية نتف الحواجب (أي النمص)، ولا أحاول أن أغير أبداً ما خلقه الله عز وجل، وأقوم بما دون ذلك من أشغال تهم المرأة من أجل العناية بزوجها ونفسها، فهل فى ذلك شيء محرم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعمل (الكوافيرة) الحلاقة النسائية في أصله مشروع إذا لم يرافقه محرم، مثل استعمال المساحيق النجسة، أو قص الشعر بما يشبه الرجال، أو كشف العورات أمام الأجانب، أو تزيين العروس أو غيرها التي سوف تحضر عرسا مختلطا، أو نتف الحواجب أو...، فإذا وجد شيء من ذلك حرم العمل لما رافقه من المحرم، وذا خلا عن مثل هذه المحرمات فهو مباح.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.