2007-02-21 • فتوى رقم 10511
لي صديق درج على إخراج الزكاة على أمواله، لكن خلال هذا العام وظف جزءاً من ماله (افتتح به متجرا لبيع المواد الغذائية، وهو مبلغ يجاوز في قيمته ضعف النصاب بقليل) فهل يجب عليه إخراج زكاة هذا المال الموظف؟
وبارك الله فيكم فضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
على صديقك أن يقوم أمواله في آخر الحول ويزكيها مهما كان نوعها إذا بلغت نصابا، ثم إذا شغل بعضا منها في قيمة المحل أو في قيمة الآت، فلا يجب عليه زكاة ما شغله من المال في ذلك، أما إذا شغله في بضائع في المحل فيجب عليه زكاتها مع أمواله الأخرى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.