2007-02-21 • فتوى رقم 10513
السلام عليكم
أستاذي الكريم: ما حكم ذهاب المرأة إلي الحمامات والمسابح، مع وجود نساء فقط بطبيعة الحال، ومع العلم أن من تذهب تراعي حدود العورة، ولكن باقي النساء الموجودات هناك ليس بالضرورة يراعين حدود العورة، وقد تقع العين فيما هو محرم.
أريد جواباً واضحاً من فضلكم، وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من الذهاب للحمامات لكل من الرجال أو النساء، على أن يتم مراعاة عدم الاختلاط بين الجنسين، وعدم كشف العورات فيما بين الجنس الواحد، وعدم استعمال مواد نجسة أو ضارة.
وعليه فإذا أمنت كشف العورات فلا مانع من دخولك الحمامات العامة للنساء عند الحاجة إليها، وإذا لم تأمني من ذلك فلا يجوز لك الدخول إليها، لحرمة كشف العورة والنظر إليها، ولما في ذلك من الفتنة ومجافاة الأخلاق الفاضلة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.