2007-02-22 • فتوى رقم 10526
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل: حياك الله.
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنا وكافل اليتيم كهاتين)، فهل يعتبر يتيما من توفي أحد أبويه أو كلاهما؟
وهل يدخل في حكم اليتيم الأطفال المتخلى عنهم، سواء كانوا من نكاح أو لا؟
جزاكم الله خيراً.
السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فاليتيم هو من مات والده أو والدته ولم يبلغ بعد، فإن بلغ لا يُسمى يتيماً، ولكافل اليتيم الأجر العظيم، فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما) أخرجه البخاري.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: وكالقائم الذي لا يفتر، وكالصائم لا يفطر) أخرجه البخاري ومسلم.
وأبلغ من اليتم أن يبتلى الطفل بأبوين لا يفكران فيه ويتخليا عنه؛ فهذا هو اليتيم الحقيقي الذي قال عنه أمير الشعراء أحمد شوقي:
ليس اليتيم من انتهى أبواه من # هم الحياة وخلفــاه ذليـلا
فأفاد بالدنيا الحكيمة منها # وعاش تعليم الزمان بديـلا
إن اليتيم هو الذي تلقى له # أمًّا تخلــت أو أبا مشغولا.
ومن عني بالمشردين أو المطرودين أو الفقراء عامة فله في ذلك ألأجر العظيم إن شاء الله تعالى
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.